أحمد بن عبد الرزاق الدويش

503

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17496 ) س 2 : نحن نعيش في البادية ، وأصحاب مواشي ، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها ، وحيث إن هذه ( الخصي ) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل . أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة ، وهل علي وزر فيما ذكرت ؟ وبماذا تنصحونني ؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم . ج 2 : خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز ، أما ما قطع من الحيوان المأكول ، وهو حي فهو حرام ، كما لو مات بغير ذكاة ، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها ، وهي حية ، بل هي حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي الأطعمة ( 1480 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2858 ) .